الشيخ محمد آصف المحسني

178

معجم الأحاديث المعتبرة

( 14 ) مورد الإحتكار [ 8742 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الْحُكْرَة ان يشتري ( ان تشتري - يب ) طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ( فتحكره - يب ) فان ( فإذا - يب ) كان في المصر طعام أويباع ( بيّاع - صا ) غيره فلا بأس بان ( ان - يب خ ) يلتمس بسلعته ( لسلعته - خ ل ) الفضل قال : وسألته عن الزيت فقال : ان ( إذا - يب صا ) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه . « 1 » [ 8743 / 2 ] التوحيد للصدوق : حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ( الفقيه ) حمّاد ( بن عثمان - التوحيد ) عن ( عبد الله بن عليّ - التوحيد ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّه سئل عن الحُكْرَة فقال : إنّما الْحُكْرَة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك ( لسلعتك - توحيد ) الفضل . « 2 » [ 8744 / 3 ] الكافي والتهذيبين : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل ( بن - صا ) سأل الحناط قال : قال ( لي - كا ) أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك قلت : حناط ( حناطاً - صا ) وربّما قدمت على نَفَاق ( اي الرواج ) وربما قدمت على كساد فحبست ( فحبسته - فقيه ) قال : فما يقول مَنْ قِبَلك فيه قلت : يقولون : محتكر فقال : يبيعه أحد غيرك قلت : ما أبيع ( أنا - كا وفقيه ) من ألف جزء جزءاً قال : لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حِزام ( و - كا وفقيه ) كان إذا دخل الطّعامُ المدينة اشتراه كُلَّه فمرَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال ( له - فقيه ) : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام أقول : الظاهر أن المراد بسلمة هو سالم أبي الفضل الحناط الثقة وعليه فنسخة الاستبصار أيضا غلط زيدت فيها كلمة ابن . [ 8745 / 4 ] توحيد الصدوق : حدّثنا بذلك أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 165 ، التهذيب : 7 / 160 ، الاستبصار : 3 / 115 وجامع الأحاديث : 23 / 115 . ( 2 ) . التوحيد : 389 - 390 ، الفقيه : 3 / 168 وجامع الأحاديث : 23 - 115 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 165 ، التهذيب : 7 / 160 ، الاستبصار : 3 / 115 ، الفقيه : 3 / 169 وجامع الأحاديث : 23 / 116 .